من أنها خير المجالس ، ومن أنه أدخل في مقابلة الميت للخطاب معه ، وحيث كان نحو ذلك منشئا لهما كان المتجه جواز كل منهما ، لإطلاق الأدلة ، نعم في خبر يحيى ابن عبد الله (١) أنه « يضع الملقن فمه عند رأس الميت ثم ينادي » ولا بأس به كما أنه لا بأس بما في مرسل علي بن إبراهيم (٢) المروي عن العلل أنه « يقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته » إلى آخره.
ثم إن المنساق إلى الذهن من الأخبار والتعليل الذي فيها اختصاص هذا الحكم ونظائره بالكبير دون الصغير ، لكنه صرح في جامع المقاصد بعدم الفرق كالجريدتين ، ولا بأس به لو كان هناك عموم واضح يتناوله.
ومنها ما عن مصباح الكفعمي من الصلاة ليلة الدفن (٣) قال : « صلاة الهدية ليلة الدفن ركعتان ، في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » قال : وفي رواية أخرى (٤) « بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى ، وفي الثانية إلهكم التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور ».
والتعزية مستحبة بلا خلاف بين المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين ، وقد فعلها سيد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذلك الأئمة الطاهرون عليهمالسلام ، بل والملائكة المقربون يوم موت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيها أجر عظيم وفضل جسيم حتى ورد أنها تورث الجنة ، كما في خبر السكوني (٥) وفي خبر وهب عن الصادق عليهالسلام (٦) « إن من غري مصابا كان له مثل أجره » وفي غيره من الأخبار (٧) أن « من عزى حزينا كسي يوم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١ و ٧ و ٩.