جنبيه مع عدم التمكن من ذلك جالسا أو مطلقا في وجه ، كاحتمال تقديم الأيمن من الجانبين على الأيسر ، ولعل الأقوى سقوط ما عدا الاستقبال جالسا ، سيما مع ملاحظة النهي عن الاعتراض ، إذ قد يدخل فيه ذلك.
وكيف كان فحيث ظهر لك قوة القول بالوجوب ف هو فرض حينئذ على العالم بالحال المتمكن من الامتثال ، لكنه على ال كفاية كسائر الفروض المتعلقة به بعد موته من تغسيله ودفنه والصلاة عليه وغير ذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل ستعرف فيما يأتي دعوى الإجماع من جماعة عليه بالنسبة للغسل ونحوه ، وهو الحجة إن قلنا بإلحاق ما نحن فيه به ، مضافا إلى الأمر به فيما تقدم من المعتبرة مع القطع بعدم إرادة الفعل من سائر المكلفين ، وعدم إشعارها باختصاص بعضهم به ، بل هي ظاهرة في أن مطلوب الشارع وجوده في الخارج ولو من غير المكلف فضلا عنه ، وذلك هو المراد بالكفائي ، وما في الحدائق ـ من إنكار ذلك بالنسبة إلى سائر أحكام الميت ، بل الواجب أولا على الولي ، فإن امتنع أجبر ، فان لم يكن من يجبره أو لم يكن ولي ثمة انتقل الحكم للمسلمين بالأدلة العامة ـ ضعيف ، إذ لو سلم ذلك بالنسبة إلى غير المقام لمكان إشعار بعض الأخبار به كما ستعرفه في الأولياء لكن لا ينبغي أن يصغى إليه في خصوص المقام للأصل ، ولعدمه في شيء من الأدلة ، بل لعل الظاهر منها خلافه ككلمات الأصحاب ، إذ لا تعرض في شيء منها هنا لذكر الولي ، نعم قد يظهر من جامع المقاصد وغيره فيما يأتي تعميم حكم الولاية بالنسبة إلى سائر أحكام الميت ، بل استظهر الإجماع في الأول على ذلك ، لكن قد يمنع دخول ما نحن فيه تحت ذلك ، لعدم صدق اسم الميت عليه في الحال ، وظهور انصرافه إلى إرادة نحو التغسيل والصلاة لا الاستقبال والتلقين ونحوهما ، فدعوى كون ذلك كباقي أحكامه ممنوعة ، فيقوى حينئذ عدم وجوب مراعاة إذن الولي ونحوها وإن قلنا به بالنسبة للغسل والصلاة ، واحتمال النهي عن التصرف فيه المستلزم عدم جواز