فالأصل مع العلم بعدم إرادة تكراره من كل مكلف ولا مشاركة الجميع فيه مما يثبت ذلك وينقحه ، مع أن المستفاد من ملاحظة أخبار الباب بحيث يشرف الفقيه على القطع واليقين أن المراد إبراز هذه الأمور إلى الوجود الخارجي لا من مباشر بعينه.
ولكن قد يتخيل في بادى النظر أن ذلك كله مناف لما في كلام الأصحاب وأخبار الباب (١) من ذكر الولي ، كقول المصنف هنا : إن أولى الناس به أي بالغسل أولاهم بميراثه وكذا في الصلاة في الكتاب والنافع وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، بل في القواعد واللمعة هنا وعن النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والمعتبر أن أولى الناس بالميت في أحكامه كلها أولاهم بميراثه ، وفي جامع المقاصد الظاهر أنه إجماعي ، ولعله كذلك وإن تركه بعضهم في بعض المقامات كالجامع في التلقين الأخير ، والسرائر في الغسل ، كما أنه لم يذكر في المقنع والمقنعة على ما قيل إلا أولوية الولي في الصلاة ، وعن المراسم وجمل السيد والإصباح فيها وفي نزول القبر ، وجمل الشيخ والنافع والتلخيص والتبصرة فيها وفي التلقين الأخير ، والاقتصاد والمصباح ومختصره ونهاية الأحكام في الثلاثة ، والهداية في الغسل ونزول القبر ، والإرشاد في الغسل والصلاة والتلقين الأخير ، لعدم ظهور الخلاف في المتروك ، على أنه يكفي في الاشكال المتقدم ثبوت الولاية ولو في الجملة ، نعم يرتفع ذلك من أصله على ما حكاه في كشف اللثام عن ظاهر الكافي من أنه لا أولوية ، لكنه لا ريب في شذوذه سيما بعد ملاحظة كلام الأصحاب في صلاة الميت وأن الأولى بها هو الأولى بالميراث ، بل في الخلاف وعن ظاهر المنتهى الإجماع على أن أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي ، كما في المعتبر والتذكرة الإجماع على عدم جواز تقدم الجامع لشرائط التقدم بغير إذن الولي ، وفي كشف اللثام نسبته
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢ والباب ٢٦ منها.