في الحسن كالصحيح « إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه » ولم أجد ذلك في غيره ، ولا بأس به وإن كان الأولى النقل إلى المكان مع الإمكان ، لأنه المتبادر المنساق من الأخبار وكلام الأصحاب ، بل كاد يكون صريح بعضها كالمروي في الوسائل عن طب الأئمة مسندا إلى حريز (١) قال : « كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : إن أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الأمر فادع له ، فقال : اللهم سهل عليه سكرات الموت ، ثم أمره وقال : حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ، فإنه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير ، وإن كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه » ويقرب منه ما في خبر ذريح (٢) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال علي بن الحسين عليهماالسلام : إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام ، فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه » وفي الوسيلة ويستحب نقله إلى موضع صلاته ، وبسط ما كان يصلي عليه تحته ، ولم أجد له شاهدا غير الاعتبار.
ثم ان ظاهر هذه الأخبار كون النقل انما هو إذا تعسر خروج الروح كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد الله بن سنان (٣) عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه » ونحوه مضمر زرارة المتقدم ، وهو المنقول عن تصريح الشيخ وابني إدريس وحمزة والعلامة والشهيدين وغيرهم ، فإطلاق المصنف هنا وفي النافع كما عن المعتبر والمنتهى استحباب النقل لا يخلو من نظر ، ولعله لما يفهم من التعليل فيما تقدم من الأخبار سيما ما في خبر حريز السابق المنقول عن طب الأئمة ، لكن الاعتماد على مثل ذلك في نحو المقام وإن قلنا بالتسامح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.