ما هو كالصريح في ذلك ، للتعليل فيه بأنه انما يعد من الكفن ما يلف به الجسد ، وفرع بعضهم على ذلك أنه لا يقطع سارقها من القبر ، لكونه حرزا للكفن ، وآخر انها لا تدخل في الوصية بالكفن المندوب ، وكذا النذر ، وللنظر فيهما مجال سيما الأول ، لكن الأمر في الثمرة سهل ، إذ هي إن لم تظهر في ذلك تظهر في أمور أخر كعدم اشتراط ما يشترط في الكفن فيها ، ونحو ذلك.
وفي الذكرى وجامع المقاصد والروضة في كتاب الحدود انها ليست من واجبة لكنها من مندوبه جمعا بين تلك الأخبار وبين ما دل على أنها منه ، كقوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان (١) « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه » وفي خبر معاوية بن وهب (٢) « يكفن الميت في خمسة ـ إلى أن قال ـ : وعمامة يعمم بها » وفي خبر يونس بن يعقوب (٣) « ان أباه أوصاه فقال : اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم » وقد يقال : إن الجمع بحمل هذه الأخبار على نوع من المجاز أولى لما عرفت ، فتأمل.
وهيئته وضع العمامة أن يعمم بها محنكا بالإجماع على الظاهر كما في كشف اللثام وعليه الأصحاب في المعتبر ، وذهب إليه علماؤنا في التذكرة ، والظاهر أنه لا خلاف فيه في الذخيرة ، ومجمع عليه في الحدائق ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير (٤) في العمامة للميت : « حنكه » قيل ويفيده قول الصادق عليهالسلام في خبر عثمان النواء (٥) : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢ ـ ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.