لَكُمُ الدِّينَ ) حنيفا ( فَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، ) وأوصى محمد بن علي ابنه جعفر بن محمد عليهمالسلام ، وأمره أن يكفنه في دبره الذي كان يصلي فيه الجمعة ، وأن يعممه بعمامة ، وأن يربع قبره ويرفعه من الأرض أربع أصابع » إلى آخره وقوله عليهالسلام أيضا في خبر الأعمش المروي عن الخصال (١) : « والقبور تربع ولا تسنم » وقوله عليهالسلام في مرسل الحسين بن وليد (٢) المروي عن العلل جواب سؤال لأي علة يربع القبر؟ قال : « لعلة البيت ، لأنه نزل مربعا » بل في سؤاله إشعار بكونه معروفا في السابق.
والمراد بالتربيع هنا خلاف التدوير والتسديس ما كانت له أربع زوايا قائمة ، لا المربع المتساوي الأضلاع ، قيل لتعطيل كثير من الأرض وعدم كونه معهودا في الزمن السالف كما نرى فيما بقي آثارها من القبور ، وعن بعضهم أن المراد بالتربيع خلاف التسنيم ، وربما استظهر ذلك من التذكرة ، ولا ريب في بعده ، وكذا ما لعله يقال أو قيل من استحباب التربيع يستفاد استحباب تسطيح القبر ، إلا أنا في غنية عن ذلك بما في صريح الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد كظاهر غيرها من الإجماع عليه ، مع معروفية ذلك عند الشيعة ، بل عن ابن أبي هريرة أنه قال : « السنة التسطيح ، إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه إلى التسنيم » بل الظاهر كراهة التسنيم لما في التذكرة من الإجماع عليه ، كالغنية لا يسنم ، والنهي في خبر الأعمش المتقدم ، وعن فقه الرضا عليهالسلام (٣) « ويكون مسطحا لا مسنما » وربما يشهد له أيضا قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأصبغ (٤) : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام » إن كان بالحاء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١٢.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.