ومن جملة السنن أن يسحق الكافور بيده كما في المقنعة والقواعد والمنتهى وعن غيرها ، لما في خبر يونس (١) عنهم عليهمالسلام « ثم اعمد إلى كافور مسحوق » الحديث. ولا دلالة فيه على استحباب كون السحق باليد ، ولذا حكاه المصنف في المعتبر عن الشيخين ، وقال لم أتحقق مستنده ، وفي المدارك إليهما وأتباعهما ، وعلله في الذكرى بخوف الضياع ، وهو كما ترى غير صالح لإثبات حكم شرعي ، فللتوقف فيه حينئذ مجال ، وأولى منه ما في المبسوط من كراهة أن يسحق بحجر أو غير ذلك وإن كان الاحتياط يقضي بهما ، فتأمل.
ومن جملتها أيضا أن يجعل ما يفضل من الكافور من مساجده على صدره على المشهور كما في كشف اللثام ، بل في الخلاف الإجماع على وضع الفاضل على صدره ، وفي ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه ، لكن زاد على المساجد طرف الأنف كما تقدم سابقا ، ولم أقف على ما يدل عليه من الأخبار وإن استدل عليه بحسنة الحلبي (٢) « فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ولحيته وعلى صدره من الحنوط » وخبر زرارة (٣) « واجعل في فمه ـ إلى أن قال ـ : وعلى صدره » لكنهما لا دلالة فيهما على أزيد من استحباب تحنيطه لا وضع الفاضل عليه ، نعم ما يحكي عن عبارة الفقه الرضوي (٤) صريح فيه « تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به ، وتلقي ما بقي على صدره » وإن كان فيه مخالفة أيضا من حيث عدم الاقتصار على المساجد ، ولعل الإجماع السابق المؤيد بنفي الخلاف إن لم يريدا الوجوب وبالرضوي كاف في استحبابه ، لكنك خبير بأنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم نقل باستحباب تحنيط غير المساجد مما تقدم سابقا ، وإلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الكفن ـ حديث ١.