في الجملة ، كما أنه قاصر عن معارضة ما تقدم لو قلنا بحجيته.
ومن العجيب استدلاله في المختلف للصدوقين بخبر يونس (١) عنهم عليهمالسلام « ويجعل له قطعتين من جريد النخل تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن » وهو كما ترى بمعزل عن ذلك ، نعم هو منطبق على تمام ما يحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الأيمن مقتصرا عليها ، لكنه قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، ومع الإغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين ، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة ، إلا أنا لم نعرف قائلا بشيء من ذلك ، نعم قال المصنف في المعتبر بعد ذكره مستند المشهور خبر جميل المتقدم وخبر يحيى بن عبادة : والروايتان ضعيفتان ، لأن القائل في الأولى مجهول ، والثانية مقطوعة السند ، ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها ، وهو استحباب وضعها مع الميت أو قبره بأي هذه الصور شئت ، واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه ، وفيه نظر من وجوه لا تخفى بعد ملاحظة ما ذكرناه ، فلا ريب أن الأقوى ما عليه المشهور لكن مع الاختيار ، أما مع التقية فلتوضع حيث يمكن ولو في القبر ، لمرفوعة سهل بن زياد (٢) وعليه يحمل إطلاق نفي البأس عن الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) والمرسل (٤) بعد أن سئل فيهما عن الجريدة توضع في القبر؟ قال : « لا بأس » ولو نسيت أو تركت فالأولى جواز وضعها فوق القبر للنبوي المتقدم (٥) وإن كان في تناوله لما ترك عمدا تأمل ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.