الصادق عليهالسلام (١) « يشق الكفن من قبل رأسه » قال في المعتبر : « هذا مخالف لما عليه الأصحاب ، وإفساد للمال على وجه غير مشروع ، والصواب الاقتصار على الحل » قلت : يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه.
ومنها أن يجعل معه شيء من تربة الحسين عليهالسلام على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، فلعل شهرته بينهم والتبرك بها وكونها أمانا من كل خوف ، وما في الفقه الرضوي (٢) « ويجعل في أكفانه شيء من طين القبر وتربة الحسين عليهالسلام » كاف في ثبوته ، مضافا إلى الصحيح المروي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (٣) قال : « كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليهالسلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » وعن الاحتجاج روايته عن محمد ابن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان عليهالسلام ، وخبر جعفر بن عيسى (٤) المروي عن مصباح الشيخ انه سمع أبا الحسن عليهالسلام يقول : « ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت خده ورأسه » بناء على أن المراد بالطين فيه طين قبر الحسين عليهالسلام ، ولذلك لم يذكر أحد استحباب ذلك بدونه ، ولعل إجمال العبارة للتقية أو شيوع هذا الإطلاق يومئذ فيه.
وربما يستأنس له زيادة على ذلك بما رواه في المنتهى (٥) وغيره « أن امرأة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفن ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.