ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي إشكال ، من عدم النص ، وحصول الغرض » انتهى. وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب ، ولا ينافيه ما في الوسائل عن الصدوق بإسناده إلى عمار الساباطي (١) عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إذا غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس » قال : « وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت » انتهى.
( ولو خيف من تغسيله ) أي الميت ولو صبا تناثر جلده كالمحترق والمجدور يتيمم بالتراب بلا خلاف أجده بين رؤساء الأصحاب ، بل عليه إجماع العلماء كما في التذكرة ، بل في الخلاف « إذا مات إنسان ولم يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي ، قاله جميع الفقهاء إلا ما حكاه الساباطي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم ، دليلنا إجماع الفرقة » ونحوه حكاه في المدارك عن التهذيب ، كما أن فيها وعن الذخيرة نسبة الحكم أيضا إلى الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الخبر المجبور سنده بما سمعت عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام (٢) قال : « إن قوما أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فان غسلناه انسلخ ، فقال : يمموه » فلا وجه للمناقشة في الحكم بعد ذلك كما في المدارك بالأصل ، وب صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام (٣) « عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز » لوجوب الخروج عنهما بما عرفت لو سلم ظهور الثانية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ١.