استثناؤها حينئذ من استحباب القطن أيضا ، كما أنه ينبغي استثناء النمط منهما أيضا بناء على بعض ما تقدم في تفسيره ، ويستفاد من خبر عمار المتقدم شمول استحباب كون الكفن قطنا للعمامة ، وبالأولى الخرقة ، فما عساه يستشكل في ذلك بناء على كونها ليست من الكفن فلا تشملها الأدلة ضعيف ، نعم قد يستشكل في اعتبار البياض فيها لذلك ، مع أن الأقوى خلافه من حيث ظهور أدلته في شمولها ، كاللبس في حال الحياة ، فتأمل.
ويستحب أن تنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة بل على سائر الكفن ، لما في المعتبر والتذكرة من الإجماع على استحباب تطييبه بها ، بل عن الأخير الإجماع أيضا على استحباب تطييب الميت بها أيضا ، وفي خبر عمار (١) « وألق على وجهه ذريرة » ول قول الصادق عليهالسلام في الموثق (٢) : « إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور » وفي موثق عمار (٣) « ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ـ إلى أن قال ـ : ويجعل على كفنه ذريرة » بل الظاهر استحباب وضعها على القطن الذي يوضع على فرج الميت كما نسبه في كشف اللثام إلى الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه ، لما في خبر عمار (٤) « فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة » وربما يحتمله مرسل يونس عنهم عليهمالسلام (٥) « واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل ودبر ».
ومما سمعت يظهر لك ما في المنتهى من عدم استحبابها على اللفافة الظاهرة ، وكذا ما عساه يشعر به الاقتصار على أولي ما في العبارة عن المقنعة والمبسوط والنهاية والوسيلة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.