استحباب كل منهما من دون تقييد ، كما عساه يظهر من بعضهم خلاف الظاهر ، فتأمل جيدا. كما أن قضية أخبار الباب وكلام الأصحاب عدم استحباب ما خالفهما لا كراهته ، نعم قد يقال ذلك في خصوص الكتان لما تعرفه إن شاء الله عند ذكر المصنف له ، وفي خصوص السواد للإجماع في المعتبر والتذكرة وعن نهاية الأحكام عليه ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا ، وللنهي عن التكفين به في خبر الحسين بن المختار عن الصادق عليهالسلام (١) فما عن المشهور من كراهة غير الأبيض مطلقا مع انا لم نتحققه لا دليل عليه ، كما أنه لا دليل على ما في الذكرى من كراهة مطلق الصبغ ، اللهم إلا أن يراد بالسواد في الخبر المتقدم المصبوغ أو غير الأبيض ، وهو ممنوع ، وأضعف من ذلك ما عن البراج من المنع من التكفين بالمصبوغ ، وكأنه حمل الأمر بالبياض على حقيقته من الوجوب ، وفيه ما عرفت ، مع أن قضية ذلك إيجابه خصوص الأبيض لا تحريمه المصبوغ فقط.
ثم انه ينبغي استثناء الحبرة من استحباب البياض كما نص عليه بعضهم ، لما قد عرفت سابقا من دلالة الأخبار (٢) المستفيضة على رجحان كونها حمراء ، بل ربما يظهر من قول الصادق عليهالسلام في خبر عمار بن يونس (٣) : « الكفن برد ، فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا » مغايرة البرد للقطن ، وأفضليته عليه ، ولعله الممتزج بالإبريسم ، وربما يؤيده قول الكاظم عليهالسلام (٤) : « وكفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » لاستبعاد بلوغ قيمته هذا المبلغ وهو قطن محض ، فبناء على كون الحبرة بهذه الصفة ينبغي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣ والباب ١٣ حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤ وهو خبر عمار بن موسى.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.