الإجماع على أنه يستحب أن لا يتخطاه ، فتأمل.
ويكره أيضا أن يقعده وفاقا للمحكي عن المعظم ، وفي الخلاف إجماع الفرقة وعملهم عليه ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي خبر الكاهلي (١) « إياك أن تقعده » ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما وخصوصا في الميت ، فما في صحيح الفضل عن الصادق عليهالسلام (٢) حيث سأله « عن الميت فقال : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا » الحديث. محمول على التقية ، كما هو المحكي عن عامة العامة ، أو على أصل الجواز ، أو لكونه في مقام توهم الحظر للنهي عنه في غيره ، أو غير ذلك ، ولم نعثر على غيره فيما وصل إلينا من الأخبار وإن ظهر من صاحب المدارك وغيره العثور على غيره ، وكيف كان فلا إشكال فيما ذكرنا لما عرفت ، فما في الغنية انه لا يجوز وعن ابن سعيد من النص على حرمته للنهي المتقدم ضعيف ، لوجوب الخروج عنه بما سمعت من الأصل والإجماع المنجبر بالشهرة ، وما أبعد ما بينهما وبين المصنف في المعتبر من التأمل في أصل الكراهة للصحيح المتقدم ، وهو ضعيف.
وكذا يكره أن يقص شيء من ( أظفاره وأن يرجل شعره ) وفاقا للمحكي عن الأكثر ، بل في المعتبر والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر غياث (٣) « كره أمير المؤمنين عليهالسلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر ، أو يجز له شعر » وفي خبر طلحة بن زيد (٤) « كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل » وعلى ذلك يحمل النهي في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام (٥) أيضا « لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » وفي خبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.