قال : « جعل في قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قطيفة حمراء » نعم قد يقال : إنه مبني على التعليل السابق في رواية دعائم الإسلام ، فلا يفيد رخصة مطلقة ، لكن قد يستند فيها إلى ما تقدم من خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (١) « البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه » إلا أنه لم نعثر على عامل بها بالنسبة إلى ذلك ، بل عمل الطائفة على خلافها ، والحاصل أن ثبوت الكراهة بما عرفت كما أن ثبوت الندب بهذه لا يخلو من تأمل لكن لا يبعد رجحان الوضع على الأرض وإن كان لا كراهة في وضعها حيث يسوغ ، كما عن ابن الجنيد نفي البأس عن الوطء في القبر وإطباق اللحد بالساج ، فتأمل.
و ( منها ) ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، لقول الصادق عليهالسلام في موثق عبيد بن زرارة لأبي الميت (٢) : « لا تطرح عليه التراب ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يطرح الوالد ، أو ذو رحم على ميته التراب ، ثم قال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسى قلبه بعد عن ربه » ولما في المعتبر والذكرى من نسبته إلى الأصحاب
و ( منها ) تجصيص القبور للإجماع المحكي في صريح المبسوط والتذكرة وعن نهاية الأحكام والمفاتيح وظاهر المنتهى عليه ، مضافا إلى قول الكاظم عليهالسلام في خبر أخيه (٣) : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تطيينه » وخبر الحسين ابن زيد عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام (٤) عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث المناهي أنه « نهى أن تجصص المقابر » ونحو ه خبر القاسم بن عبيد (٥) المروي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.