الرضوي (١) ومثله عبر في المبسوط والفقيه على ما حكي عنهما بأن يراد وضعه عند شفير القبر أيضا ، ثم ينزل بعده برفع آخر ، فيتكرر النقل حينئذ ثلاثا ، وفي الثالثة النزول ، ولا يخفى بعده ، إذ الظاهر منه أن التقديم إلى شفير القبر هو نقل النزول ، فيكون الرفع حينئذ دفعتين ، نعم يتثلث الوضع بإدخال الوضع الذي على شفير القبر المتعقب له النزول فيها.
وكيف كان فلا ريب في الحكم بمضمون الخبر المتقدم ، والظاهر إرادة المصنف ذلك وإن كانت العبارة لا تخلو من قصور ، وبما سمعته من خبر العلل اندفع ما أشكل على جملة من متأخري المتأخرين من عدم الوقوف لما ذكره المصنف وغيره على دليل ، بل الموجود في صحيح عبد الله بن سنان (٢) وروايتي محمد بن عطية (٣) ومحمد بن عجلان (٤) وغيرها إنما هو وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه ، وعن ابن الجنيد الفتوى بمضمونها كظاهر المصنف في المعتبر ، واعتمده في المدارك ، وقد عرفت ما في الجميع ، فتأمل.
(و) ( منها ) أن يرسله إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا كما خرج إلى الدنيا بلا خلاف أجده ، بل في الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، كما عن شرح الجمل للقاضي نفي الخلاف عنه ، وأما المرأة فترسل عرضا بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في صريح الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك مرفوع عبد الصمد بن هارون عن الصادق عليهالسلام (٥) « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا فسله سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر » وخبر عمرو بن خالد (٦) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.