ذلك كله بعد قيادة الدليل إليه من غير فرق فيه بين القليل والكثير وشدة قرب الميت وعدمها ، وقابليته للملك وعدمه كالسقط.
( ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ) دون ثلثه بإجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك كما في الخلاف ، ومذهب أهل العلم إلا شذاذ من الجمهور كما في المعتبر ، ونحوه في التذكرة ، لكن مع وصف الكفن بالواجب ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليهالسلام في الصحيح (١) : « الكفن من جميع المال » والمراد بأصل المال وجميعه أنه يبدأ به مقدما على الديون كما يكشف عنه قوله عليهالسلام أيضا في خبر السكوني (٢) : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث » وفي صحيح زرارة المضمر (٣) « سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن الكفن ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس ، فيكفنوه ويقضي ما عليه مما ترك » هذا كله مع حكاية الإجماع عليه أيضا من جماعة ، وبالأولى يستفاد تقديمه أيضا على الوصايا والإرث ، بل في كشف اللثام والروض وغيرهما الإجماع عليه أيضا ، وإطلاق النص والفتوى ومعاقد الإجماعات يقتضي تقديمه على حق المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلس ، بل لم أعرف فيه خلافا بالنسبة إلى الأخير ، بل في الروض أنه يقدم عليه قطعا.
قلت : ولعله كذلك ، ودعوى الشك في شمول الأدلة ممنوعة ، نعم قد يتردد فيه بالنسبة إلى الرهن لسبق التعلق بالعين ، وتقدمه على النفقة في الحياة ، وأولى منه حق الجناية في العبد الجاني مع سبقها على الموت ، بل في الذكرى تقديم حق المرتهن إلا أنه قد يقوى الفرق بين الرهن والجناية ، فيقدم على الأول بدعوى تناول الأدلة له بخلاف الثاني ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب الوصايا ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب الوصايا ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب الوصايا ـ حديث ٢.