و ( منها ) أن يمشي المشيع كما هو صريح بعضهم وظاهر آخرين ، بل ربما يظهر من الغنية الإجماع عليه كالمنتهى على ما تسمعه من عبارته ، ويؤيده ـ مضافا إلى ذلك وإلى ما عساه يظهر من بعض أخبار المقام (١) حيث اشتملت على الأمر بالمشي خلف الجنازة ونحو ذلك ، وإن لم تكن مساقة لبيان حكمه ، وإنما هي لبيان حكم الخلف والإمام والجانبين ، وكذا غيرها ، وإلى التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره من الأئمة عليهمالسلام ـ إن ذلك عبادة وطاعة والمشي فيها أشق ، وقد ورد أن أفضل الأعمال أحمزها ، بل يقوي في النظر كراهة الركوب كما صرح به في المعتبر والمنتهى وعن غيرهما ، قال في الثاني : ويستحب المشي مع الجنائز ، ويكره الركوب ، وهو قول العلماء كافة ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام (٢) قال : « مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمشي ، فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون » وخبر غياث عنه (٣) أيضا عن أبيه عن علي أمير المؤمنين عليهمالسلام « إنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدية إلا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع » ومرسل ابن أبي عمير عنه عليهالسلام (٤) أيضا قال : « رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قوما خلف جنازة ركبانا ، فقال : أما استحى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذا الحال » وبذلك كله يقيد إطلاق غيرها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفن.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.