لديه ، سمي به لحضور المريض الموت ، أو حضور الملائكة عنده ، أو الأئمة عليهمالسلام خصوصا أمير المؤمنين عليهالسلام إذ قد ورد (١) أنه « ما يموت شخص في شرق الأرض أو غربها إلا ويحضره أمير المؤمنين عليهالسلام فالمؤمن يراه حيث يحب ، والكافر حيث يكره ، » أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه ، أو لاستحضاره عقله ، أو لجميع ذلك.
( ويجب فيه توجيه الميت ) أي المشرف على الموت إلى القبلة على المشهور كما في الذكرى والروضة والمدارك ، وعلى الأشهر فتوى وخبرا كما في موضع آخر من الذكرى ، وعلى الأشهر وعليه الفتوى كما في جامع المقاصد ، وهو خيرة المقنعة والنهاية في موضع منها والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والمختلف والإرشاد والبيان والدروس والذكرى واللمعة وجامع المقاصد وظاهر الروضة والتنقيح ، ولعله الظاهر أيضا من الهداية والفقيه ، حيث روي فيهما ما يدل عليه ، كما لعله الظاهر أيضا من الشيخ في التهذيب ، وحكاه في كشف اللثام عن المهذب والإصباح ، وهو أحوط القولين ان لم يكن أقواهما لخبر سليمان بن خالد (٢) المروي في الكافي والتهذيب في الصحيح على الصحيح ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة » وفي الوسائل والوافي أنه رواه الصدوق أيضا مرسلا لكن بحذف قوله عليهالسلام ( وكذلك ) وللمرسل في الفقيه (٣) عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه لغير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله
__________________
(١) البحار ـ الجزء ـ ٦ ـ ص ١٩١ من طبعة الطهران المطابق للمجلد الثالث من طبعة الكمباني ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الموت من كتاب العدل والمعاد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٦.