أخذه منه مقتض لوضعه فيه ، وبذلك يتضح الاستدلال حينئذ بما في عدة أخبار (١) بأن لكل شيء بابا وباب القبر مما يلي الرجلين ، لكن ليس في شيء من هذه الأخبار التفصيل بين الرجل والمرأة ، فقضيته تساويها مع الرجل في الوضع مما يلي الرجلين.
ولكن ذكر المصنف وغيره بل في الغنية وظاهر المنتهى وعن ظاهر التذكرة والنهاية الإجماع عليه أن المرأة توضع مما يلي القبلة مع زيارة أمام القبر في معقد إجماع الغنية ، ولعل ذلك كاف في إثبات ذلك ، مع إمكان الاستدلال عليه بخبر الأعمش المروي (٢) عن الخصال عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : « والميت يسل من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » ونحوه ما عن الفقه الرضوي (٣) لظهورهما في وضع المرأة من قبل اللحد ، واللحد إنما يكون في القبلة ، على أن قضية الأخذ من ذلك المكان الوضع فيه عند انتهاء الجنازة ، كل ذا مع إمكان تأييده أيضا في الرجل والمرأة بأن هذه الكيفية من الوضع فيهما أيسر في فعل ما هو الأولى بهما من إرسال الرجل سابقا برأسه والمرأة عرضا ، وأما اختيار جهة القبلة فلشرفها.
(و) ( منها ) ( أن ينقله ) أي الميت رجلا كان أو امرأة لإطلاق الدليل ، فتخصيص بعضهم هذا الحكم به دونها في غير محله في ثلاث دفعات بإدخال النقل الأول السابق على وضعه قريب القبر فيها ، أو يدعى فهم ذلك من الخبر المروي (٤) عن العلل الذي هو مستند هذا الحكم « إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر ، فان للقبر أهوالا عظيمة ، وتعوذ من هول المطلع ، ولكن ضعه قرب شفير القبر ، واصبر عليه هنيئة ، ثم قدمه قليلا ، واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثم قدمه إلى شفير القبر » كالمحكي عن الفقه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤ و ٦ و ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.