شيئا طمه ، وذلك لاستصحاب عدم الاندراس وحرمة النبش ، فالأقوى العدم ، وينبغي استثناء قبور الأنبياء والأئمة المعصومين عليهمالسلام من ذلك ، كما أنه ينبغي استثناؤه أيضا من كثير من الصور التي تسمعها ، لمنافاته للتعظيم وما فيه من الهتك بالنسبة إلى أمثالهم مع عدم معلومية اندراس أجسادهم عليهمالسلام ، بل لا يبعد إلحاق قبور العلماء والصلحاء والشهداء ، وكل ما كان في نبشه ذلك ولو بالأخرة كأولاد الأنبياء ونحوهم ، سيما ما اتخذ منها مزارا وملاذا وحف بأنواع التعظيم والتبجيل.
و ( منها ) أن يدفن في أرض مغصوبة ولو للاشتراك فيها كما صرح به جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيد ، بل لا أعرف فيه خلافا ، بل قد يظهر من كشف اللثام وغيره أنه مقطوع به ، فللمالك حينئذ نبشه وقلعه إن لم يرض ببقائه ، كما أنه لا يجب عليه قبول القيمة لو بذلت له ، نعم قد يقال بالوجوب حينئذ مع تعذر الدفن في غيرها بناء على وجوب ذلك عليه ابتداء ، وإلا لم يجب أيضا كما هو قضية الأصل ، وتوقف التجارة على التراضي ، ولعله لا يخلو من قوة ، ولا فرق فيما ذكرنا بين زيادة هتك حرمة الميت من تقطيع ونحوه وعدمه ، ولا بين قلة الضرر على المالك وكثرته ، ولا بين الوراث والأرحام وغيرهم ، ولو لا ظهور اتفاق من تعرض لذلك عليه إن لم يكن اتفاقا مطلقا لأمكن المناقشة في إطلاق هذا الحكم من حيث عدم ذكر دليل له سوى أنه مراعاة حرمة الحي ، وحقه الذي هو مبني على الضيق. وفيه أنه معارض بحرمة الميت التي هي كحرمته ، وفعل الغاصب إنما يسقط حرمة نفسه لا حرمة غيره التي يجب مراعاتها عليه وعلى المالك ، فالمتجه حينئذ بعد مراعاة الميزان في الحرمتين وفرض التساوي فيهما الجمع بين الحقين ببذل القيمة ولو من تركة الميت أو من ثلثه أو بيت المال ، ولا تتعين على الغاصب.
وكيف كان فلا ريب أن الأولى بل الأفضل كما صرح به غير واحد قبول