وكذا يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في لحده كما صرح به بعضهم ، للصحيح عن الصادق عليهالسلام (١) « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس » خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف ، فلا كراهة للأصل ، وهو مقطوع بما عرفت ، وخبر عبادة بن الصامت (٢) « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك ، فجلس وقال : خالفوهم » ودلالته على المطلوب أولى من العكس ، لأن « كان » تدل على الدوام ، والجلوس لمجرد إظهار المخالفة ، ورده في الذكرى أيضا بأن الفعل لا عموم له ، فجاز وقوع الجلوس تلك المرة ، والقول أقوى من الفعل عند التعارض ، فتأمل.
وكذا يكره اتباع النساء الجنائز ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » ولقول أم عطية نهانا عن اتباع الجنائز ، ولأنه تبرج ومناف للستر والتخدير ، لكن قد يستثنى من ذلك العجائز ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (٤) أنه قال : « لا ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن » كما أنه يحتمل تقييد الكراهة بما إذا لم تكن الميت امرأة ، لما روي (٥) أن « زينب بنت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما توفت خرجت فاطمة عليهاالسلام في نسائها وصلّت على أختها » أو يقال : إن أمر الصلاة غير التشييع ، فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٢) كنز العمال ـ ج ٨ ص ـ ١١٦ ـ الرقم ٢١٨١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.