أحوط ، انتهى. وقد يحتمل ان كلام الأصحاب أي تقديم الرجال انما هو عند التشاح ، فيصلح حينئذ ما ذكر من الوجه الاعتباري مرجحا ، فتأمل.
( والزوج أولى من كل أحد بزوجته في أحكامها كلها ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذكرى ، بل قد يشعر ما في التذكرة بالإجماع عليه ، حيث قال : « عندنا ان الزوج أولى من كل أحد في جميع أحكامها من الغسل وغيره ، سواء كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا » انتهى. كما هو صريح المعتبر ، حيث حكى الاتفاق على مضمون موثق إسحاق بن عمار المروي في الكافي والتهذيب عن الصادق عليهالسلام (١) قال : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » ونحوه عن المنتهى. كما أن الأردبيلي نسبه إلى عمل الأصحاب ، وهو مع انه حجة بنفسه قد اعتضد بما عرفت. وب خبر أبي بصير (٢) عنه (ع) أيضا قال : « قلت له : المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها » فما وقع لصاحب المدارك من إمكان المناقشة في هذا الحكم بضعف المستند ، وبأنه معارض بصحيحة حفص عن الصادق عليهالسلام (٣) « في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال : أخوها أحق بالصلاة عليها » ليس في محله ، وإن أمكن تأييده مع ذلك بخبر عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام (٤) أيضا ، سألته « عن المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : الأخ » إلا انه غير صالح ذلك لمقاومة ما ذكرنا سيما بعد موافقته للعامة كما حكاه الشيخ عنهم ، فلذلك حملهما هو على ذلك وهو جيد ، ومخالفته أيضا لما تقدم من ان أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٥.