سيما مع تأيد ذلك بالاحتياط الواجب المراعاة هنا في وجه ، وبأن ما ذكرناه أخيرا من الأخبار مفصحة أن المئزر من جملة الأثواب التي وقعت متعلق الأمر ثالثا ، مضافا إلى ظهور بعض ما قدمناه سابقا منها في معروفية الإزار من قطع الكفن في ذلك الزمان بحيث ينصرف المطلق اليه.
وكأن الشبهة نشأت لصاحب المدارك ومن تبعه من عدم تنزيله الإزار فيما تقدم من الأخبار على المئزر ، ومن هنا قال : « المئزر قد ذكره الشيخان وأتباعهما ، وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يقضي بذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه ـ إلى أن قال ـ : والمسألة قوية الاشكال ، ولا ريب أن الاقتصار على القميص واللفافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشهد بها الفخذ أولى » انتهى. وظاهره أو صريحه ما ذكرنا ، ومآله حينئذ إلى منع كون المئزر أحد الثلاثة ، فلا يجتزى به فضلا عن أن يلزم به ، فاتضح الرد عليه بجميع ما تقدم من الأخبار ، مع أنه عجيب في نفسه ، إذ لا شك في صدق اسم الثوب عليه لغة وعرفا ، وليس فيها قيد الشمول ولا ظهور بلفظ الإدراج في بعضها فيه ، فإطلاقها حينئذ يعمه ، نعم قد يقال : إن قضية الجمع بين أخبار الإزار بمعنى المئزر وبين غيرها ـ مما عساه يشعر بالاجتزاء بغيره كالحسن (١) « قلت : فالكفن ، قال : يؤخذ خرقة فيشهد بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع به الكفن » من حيث ظهور اللفافة في شمول تمام الميت ، سيما مع قصور أدلة الإزار على الوجوب ، وكثرة المطلقات ونحو ذلك ، ـ التخيير بين المئزر وغيره ، ولعله الظاهر من المحكي عن ابن الجنيد ، كما أنه عساه يظهر من المصنف في المعتبر ، أو القول باستحباب المئزر.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.