يدريك ما هذا ، قد شق موسى على هارون » ونحوه المحكي عن الكشي في كتاب الرجال مسندا ، فما عن ابن إدريس من القول بالحرمة فيهما ضعيف ، بل لا يبعد القول حينئذ بالاستحباب للتأسي.
كما أنه من ذلك وما تقدم بل أولى منه يستفاد جوازه للمرأة أيضا فيهما ، مع أنه لا خلاف فيه إلا منه أيضا ، وهو ضعيف كسابقه ، لما عرفت مما تقدم ، مضافا إلى ما في خبر خالد بن سدير (١) عن الصادق عليهالسلام « ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهماالسلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب » إذ من المعلوم فيهن بناته وأخواته.
وأما شقها في غيرهما فالأحوط والأولى تركه إن لم يكن أقوى ، لأصالة لاشتراك في الحكم ، ولمرسلة المبسوط السابقة المنجبرة بإطلاق فتوى كثير من الأصحاب ، وبمنافاته للصبر والرضا بقضاء الله ، وبأنه تضييع ، وبخبر الصفار بناء على ما وجدناه ، وبما رواه في البحار عن دعائم الإسلام (٢) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « أنه أوصى عند ما احتضر ، فقال : لا يلطمن عليَّ خد ولا يشقن عليَّ جيب ، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع ، كل ما زادت زيدت » وبما رواه في البحار أيضا عن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود (٣) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب » وعن أبي أمامة (٤) « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعن الخامسة وجهها ، والشاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور » وبما رواه فيه أيضا عن مشكاة الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن (٥) عن الصادق عليهالسلام في قول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات ـ حديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١٢.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١٣.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.