أولا ، وعن الشافعي وأحمد جواز التكفين بغيرها ، لكن المصنف في المعتبر حكى إجماع المسلمين على أنه يدفن مع الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أو لا ، وكذا المحقق الثاني ، وفي التذكرة والمدارك إجماع العلماء ، فيحتمل عدم ثبوت النقل المذكور عن الشافعي وأحمد أو يريدوا بمعقد إجماعاتهم الجواز لا الوجوب ، ومن الثياب عرفا السراويل ، فيجب حينئذ دفنها معه وإن لم يصبها دم وفاقا للأكثر ، وخلافا للمفيد وسلار وابن زهرة وعن أبي علي ، فتنزع إن لم يصبها الدم ، بل ظاهر الثالث دخوله تحت ما حكاه من الإجماع ، ولعله الحجة لهم ، مضافا إلى قول أمير المؤمنين عليهالسلام (١) في خبر الزيدية : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك » ويدفعه مع عدم صراحة عبارة الغنية في الإجماع أنه معارض بإجماع الخلاف على أن لا ينزع منه إلا الجلود وغيره من الإجماعات على الدفن بالثياب ، سيما بعد شهادة فتوى الأكثر لها.
ومنه يقوى في الظن الوهم في دعوى الإجماع إن اندرجت فيه ، كما أنه بملاحظة ذلك والنصوص بدفن الثياب مع ضعف الخبر المتقدم وإعراض المشهور عنه يقوى عدم الالتفات إليه ، إذ لا مقاومة له ، فلا يحكم به عليه ، وكذا الكلام فيما تضمنه أيضا من القلنسوة والعمامة والمنطقة إن كانت من الثياب ، وإن نص في المقنعة والغنية والمراسم والسرائر على نزع الأولى إذا لم يصبها الدم كما عن ابن بابويه ، بل الظاهر دخوله في معقد إجماع الثانية ، وأما الأخيران فلم أعرف أحدا نص على نزعهما عنه ، سوى ما يحكى عن علي بن بابويه « لا ينزع منه شيئا إلا الخف والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل ، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه » وهو محتمل لعموم ثيابه في كلامه للستة ، واختصاصه بما عدا الأول أو الأولين أو الثلاثة الأول ولغير ذلك أيضا ، وما عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.