كما في التذكرة وجامع المقاصد ، وقطع به الأصحاب في كشف اللثام ، ومذهبهم في المدارك ، ولعله يرجع إليه ما في الخلاف أيضا من الإجماع من الفرقة والعمل منهم على استحباب حفر القبر قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة ، قلت : ويؤيد دعوى الإجماع في المقام هو أنا لم نعثر على مخالف محقق من الأعلام ، وما في الغنية من الاقتصار على ذكر استحباب أن يكون عمق القبر قدر قامة إلى أن ادعى الإجماع من دون ذكر للفرد الآخر ليس خلافا عند التأمل ، كما أن الاقتصار فيما ورد (١) من الأخبار على الترقوة لا ينافي ما سمعت من معاقد الإجماعات على التخيير كخبر ابن أبي عمير (٢) عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام قال : « حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين عليهماالسلام الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا الرشيح » قيل والظاهر أن ذلك من محكي ابن أبي عمير لأن الإمام عليهالسلام لا يحكي قول أحد ، قلت : فيحتمل حينئذ إرادته بالبعض أحد الأئمة عليهمالسلام أو بعض أصحابه عنهم عليهمالسلام ، بل لعله الظاهر إذ احتمال إرادته بعض العامة ضعيف ، مع أنه قد يشهد له أيضا ما رواه الكليني عن سهل ابن زياد (٣) قال : « روى أصحابنا أن حد القبر » وذكر نحوه ، وهو كالصريح فيما قلناه ، ويحتمل أن يكون ذلك من محكي الصادق عليهالسلام كما عساه يؤيده ما عن الصدوق أنه رواه عن الصادق عليهالسلام مرسلا إلى قوله فيه الجلوس ، ولا ضير في حكاية الإمام عليهالسلام أقوال بعض العامة.
وكيف كان فالعمدة في الاستدلال ما عرفته من الإجماعات السابقة ، ولا ينافيها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.