قلت : وقد يستدل عليه ـ مضافا إلى ما ذكرنا ، وإلى استصحاب جريان أحكام المسلم عليه ، وإلى ما يظهر من المشهور في باب الصلاة على الميت من الصلاة عليه وإن دعي عليه فيها ، حتى قال في المنتهى : « وتجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف » الى أن استدل عليه أيضا بما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد (١) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : « صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله تعالى » ثم قال : « المسلم ها هنا كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة من الدين » انتهى. إذ لا قائل بالفرق سيما مع اشتراط الصلاة بالغسل ، بل لعل الصلاة أولى بالمنع ، فحينئذ يصح الاستدلال بكل ما يصلح لذلك من العمومات وغيرها ، وإلى ما عساه يشعر به فحوى أخبار الباب وكلام الأصحاب من إيجاب تغسيل الميت في بلاد الإسلام بل أبعاضه وان لم يعرف مذهبه ولا أصل يلحقه بالامامي ـ بإطلاق الأدلة أو عمومها كقوله عليهالسلام (٢) : « غسل الميت واجب » وفي مضمر أبي خالد (٣) « أغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين » ونحو ذلك (٤) من الإطلاقات في الزوج والزوجة والمحارم ، ونحو قوله عليهالسلام (٥) : « بغسله الولي أو من يأمره بذلك » وغيرها مع انجبار ما في بعضها من الضعف في السند أو الدلالة بما تقدم ، كما انه لا ينافيها نحو قوله عليهالسلام (٦) : « أيما مؤمن غسل مؤمنا »
__________________
(١) الاستبصار ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصلاة على الأموات ـ حديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب غسل الميت.