إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع ، فقل لهم : هذا كتاب أبي ، ولست أعدو قوله ، ثم قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثم توضأه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ماءا وسدرا » الحديث. وعموم قوله عليهالسلام (١) : « في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة ».
ومن الأصل السالم عن معارضة الاحتياط هنا ، لظهور إرادة القائل الوجوب الشرعي لا الشرطي ، وعلى تقديره فقد عرفت أن الأقوى التمسك به سيما فيما شك في شرطيته ، وخلو أكثر الأخبار المعتبرة عنه مع أنها في مقام البيان ، ولم تخل عن جملة من المستحبات فضلا عن الواجبات ، والتشبيه بغسل الجنابة في المستفيضة ، وترك الرضا عليهالسلام جواب ابن يقطين في الصحيح (٢) حيث سأله « عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : يبدأ بمرافقه ، فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر » الحديث. ووجوب الوضوء لغيره ، وغير ذلك ، كل ذا مضافا إلى قصور تلك الأدلة عن إفادة الوجوب سندا ودلالة مع إعراض المشهور نقلا وتحصيلا عنها ، بل عن بعض الفضلاء إنكار قائل صريح بالوجوب ، وكأنه لعدم صراحة عبارة من نسب اليه ذلك فيه ، كالمقنعة والمهذب كما اعترف به في المختلف وكشف اللثام ، نعم حكاه في الأخير عن صريح النزهة وظاهر الاستبصار والكافي ، وأرسله عن المحقق الطوسي ، وكيف كان فلا ريب في ضعفه بعد ما عرفت من مستنده وما فيه ، بل في السرائر نسبة الرواية الدالة عليه إلى الشذوذ ، وفي المبسوط أن عمل الطائفة على ترك ذلك كالخلاف أيضا ، بل قد يظهر من الأخير عدم المشروعية فضلا عن الوجوب ، هذا مع موافقة تلك الأخبار إلى عامة العامة ، وعمومية البلوى بالحكم مع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧ وهو خبر ابن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام.