والإصباح والكافي والتبصرة ، ولعله الظاهر من التحرير ، حيث قال : « وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم » ويحتمل تنزيل عبارة المصنف عليه ، وهو الذي صرح به جماعة من متأخري المتأخرين ، وهو الأقوى لما عرفت ، مع تأييده بالأصل في وجه وعدم معارض سوى الصحيح المتقدم ، وهو مع أنه في غاية الإجمال كما لا يخفى على من لاحظه لا يأبى التنزيل على المختار ، فتأمل. إذ هو من باب المطلق الواجب حمله على المقيد ، هذا.
لكن صرح جماعة منهم الحلبي في الإشارة والعلامة في القواعد والشهيد الثاني في روضته وغيرهم بل قيل الظاهر أنه المشهور بأنه متى خرج عن الإطلاق بسبب المزج والخلط لم يجز ، للشك في الامتثال معه ، وعدم صلاحية المضاف للطهورية ، ول قوله عليهالسلام (١) : « يغسل الميت بماء وسدر » ومع الخروج لم يصدق ذلك ، وللتشبيه بغسل الجنابة. قلت : ومع ذلك كله فللنظر فيه مجال ، ومنه كان الظاهر من الشهيد في الذكرى التوقف كما عن البهائي ، لعدم الدليل على هذا الاشتراط ، بل لعل ظاهر الأدلة خلافه ، كالأمر بالغسل بماء السدر ، إذ هو إن لم يرد منه خصوصية المضاف فلا إشكال في شموله له ، ودعوى إرادة خصوص ما لم يخرج عن الإطلاق منه لا شاهد لها لو سلم تناول ماء السدر حقيقة لمثله ، وكذا الكلام فيما اشتمل منها على الغسل بالسدر ، إذ بعد عدم إرادة الحقيقة فأقرب المجازات إليه ماؤه ، ولا ينافي ذلك ما اشتمل منها على الأمر بغسله بماء وسدر ، إذ لا إشعار فيه باشتراط بقاء المائية على الإطلاق فضلا عن الظهور ، لوضوح صدق ذلك على الخارج عن الإطلاق وإن كان في صدقه على وجه الحقيقة منع ، لعدم تحقق المائية حينئذ ، لكن لا بأس بإرادته منه بقرينة الأخبار السابقة ، وجعله قرينة على إرجاعها إليه ليس بأولى من العكس ، بل لعله أولى لكثرتها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.