ناش من قصور الممارسة ، فلم يبق في السند من يتوقف فيه سوى غياث راويه ، فإنه يوصف الزرامي غير معلوم الحال ، بل غير مذكور في كتب الرجال ، لكنه غير ضائر بعد ما عرفت من الشهرة المتقدمة بل الإجماع ورواية الثقة الجليل ابن المغيرة عنه ، ولعل المراد به غياث بن إبراهيم الموثق ، لأنه صاحب الكتاب المتكرر في الأخبار الراوي عنه ابن المغيرة كما قيل ، ووصفه بالزرامي إما سهو من الناسخ أو لاتصافه به وإن لم يذكر في الرجال.
و ( منها ) قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني (١) : « إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت ، وإلا فهو غاصب » وقول الصادق عليهالسلام في مرسل البزنطي (٢) وابن أبي عمير (٣) : « يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر إسحاق بن عمار (٤) : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » وخبر أبي بصير (٥) « سأله عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد؟ قال : نعم » إلى غير ذلك من الأخبار المتضمنة لذكر الأولوية والأحقية في التلقين وإدخال القبر ونحوهما المنجبرة بما سمعت من الشهرة والإجماع المحكي وغيرهما المعتضدة بظاهر قوله تعالى (٦) ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ).
ووجه التنافي بين ذلك كله وبين ما قلناه من الوجوب الكفائي واضح ، إذ لا معنى لإناطة الواجب برأي بعض المكلفين ، والفرض أنه مطلق لا مشروط ، وهو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.
(٦) سورة الأنفال ـ الآية ـ ٧٦.