وعن الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن العمرى (١) عن صاحب الزمان روحي له الفداء « وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه ما لم يسلم ، فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه ، احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه « إلى أن قال » : وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لنا حياتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها ، ويجعل ما بقي لنا من الدخل لناحيتنا ، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره » لكن كما هما ترى غير صريحين ، بل ولا ظاهرين في اشتراطه في الصحة بمعنى ترتب الأثر الذي هو الملك ونحوه ضرورة انطباق ما فيهما على كونه شرطا في اللزوم ، وتظهر الثمرة في النماء المتخلل بينهما.
لكن في جامع المقاصد والمسالك نفى الخلاف من كونه شرطا فيها مكررا ، بل فيها الإجماع على ذلك ، وإن كان قد يناقش بما قد يظهر من الغنية من كونه شرطا في اللزوم حيث أنه بعد أن ذكر شرائط الصحة ، قال : « فأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك فشرط في اللزوم » بل لعله صريحها بعد التأمل في جميع كلامه ، وحينئذ يكون هو معقد إجماعها ، بل لعله ظاهر اللمعة أيضا حيث ذكر أولا أنه لا يلزم بدون القبض بإذن الواقف ، فلو مات قبله بطل ، إلى أن قال ، وشرطه التنجيز والدوام ، إذ من المحتمل بل الظاهر كونه من العقود الجائزة فيلحقه حكمها من البطلان بالموت ، ولو للنصوص الدالة على ذلك في الصدقة بناء على إرادة الوقف منها ، أو ما
نعم عبارة المصنف وما شابهها محتملة لإرادة الصحة بقرينة تصريحه بعدم ذلك بكونه من شرائطها أو من شرائطه الظاهر في أرادتها أيضا ، واحتمال العكس بعيد ولإرادة ما ذكرناه أو لبيان أنه متى كان شرطا في الصحة كان شرطا في اللزوم ، أما من لم يكن له إلا التعبير بكونه شرطا في اللزوم ، فلا ريب في ظهوره بترتب الصحة قبله كالمحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر ، بل عن الأخيرين الإجماع عليه مضافا إلى إجماع الغنية ، وبذلك يظهر أن في المسألة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوقوف الحديث ٢ ، ٨.