ولاحتمال مصالحة القاتل على مال فيرجع نفعه إليهم طلقا أو وقفا ، وان كان هو كما ترى ، بل المتجه أنه للحاكم ، وإلا لاقتضى كون ذلك إليهم وإن كان المالك الواقف وإن لم أجد من احتمله ، ضرورة منافاته ما دل على كون ذلك للمولى الذي هو مالك الرقبة قطعا لا المنفعة.
وإن أوجبت دية أخذت من الجاني قطعا وهل يقام بها مقامه؟ قيل : نعم واختاره في المسالك لأن الدية عوض رقبته وهي ليست ملكا تاما للموجودين ، ( لـ ) تعلق حق لبطون بها ، ولو بالقوة القريبة باعتبار حصول سبب الملك ، ومقدماته حينئذ فيلحق القيمة حينئذ حكم العين ، ولا يكون ذلك الا بشراء مثلها ووقفها ، ولأن الوقف تابع لبقاء المالية ، ولهذا يجب الشراء بقيمته حيث يجوز بيع ما يكون وقفا ، ولأن حق الوقف أولى من نحو حق الرهن الذي يتعلق بالقيمة.
وقيل : لا ، بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم لعين ما سمعته في الأرش ضرورة أنها عوض المنافع في الحقيقة ، لعدم قيمة للعين مسلوبة منها ، فكان المنافع أجمع وجدت دفعة لا تدريجا كي يستحقها البطون بتدرجهم.
وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأن الوقف تعلق بالعين الذي فرض نقلها ، المقتضى لبطلان الوقف وانقطاع حق البطون ، ولم يتناول القيمة والا لاقتضى صيرورتها نفسها وقفا ، والشراء بها عبدا مماثلا بالذكورة أو الأنوثة أو شقصا فيكون وقفا أو بصيغة جديدة من الموقوف عليهم ، أو من الحاكم الذي هو ولي البطون فيتولى الشراء والوقف مع التمكن منه أو منصوبه والا فعدول المؤمنين حسبه أحكام شرعية تحتاج إلى دليل ، ولا تكفى فيها البدلية المعنوية وأسبق إلى الذهن ذلك لكنه من الاستحسان الفاسد عندنا ، مع عدم الدليل المعتبر على أن وقف العين المشتراة بالقيمة على الموجودين مع فرض كونها ملكهم ، مناف لوجوب إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، سواء كانوا هم الواقفين أو الحاكم إذ لا نيابة عن الواقف الأصلي الذي قد فرض خروجه عن العين بوقفه ، وأضعف من ذلك دعوى مساواة الأرش للدية في ذلك كله ، خصوصا في أرش الصفة ونحوها ، على أنه حيث يكون المستحق القصاص فالدية عوض عن نفس الجاني المستحق ازهاقها ، لا نفس المجني عليه