التي كانت وقفا ، والفرض عدم القول بالفصل ، بل هي على كل حال من الإبدال الشرعية عن النفس ، بمعنى ترتب حكم شرعي بالسبب المزبور ، لا البدلية المقتضية للحقوق أحكام المبدل منه ، بل اللازم على ما ذكروه أنه مع تعذر العين المماثلة والشقص يتجه شراء مال آخر ووقفه.
بل يشكل الحال في أرش ـ مثلا ـ لا يقابل ما لا تنتفع به البطون الذي مدار هذه الاحكام على مراعاة حقهم ، ولعل احتمال كون الدية هنا للواقف ـ باعتبار بطلان الوقف الذي من أركانه بقاء العين والانتفاع بها ، فيكون من قبيل الوقف المنقطع ، ولو بانقطاع بقاء العين ـ أو لبيت المال لتزاحم الامارات فيها ، أولى مما ذكروه.
وكيف كان فقد ظهر لك النظر في المباحث المذكورة في المسالك وغيرها التي منها ـ هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص أو عن الأرش أو الدية؟ يبني على أن البطون اللاحقة هل تشارك فيه ، أم لا ، فعلى الأول ليس لهم العفو ، وعلى الثاني لهم ، لانحصار الحق فيهم ، وعلى تقدير المشاركة لو عفى الأول فللثاني أن يستوفى لوجود سبب الاستحقاق من حين الجناية ، وإن لم يثبت بالفعل ، مع احتمال العدم لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو ، وعلى تقدير جواز استيفاء الثاني هل له القصاص كالأول لو كانت الجناية توجبه ، أو تختص بالدية وجهان ، من مساواته للأول في الاستحقاق ، ومن تغليب جانب العفو بحصوله من الأول ، والأقوى الأول ، وكأنه أخذ بعض ذلك مما في القواعد من أنه لو جنى عليه بما يوجب القصاص ، وفإن اقتص الموقوف عليهم استوفى ، وإن عفى فهل لمن بعده من البطلان الاستيفاء الأقرب ذلك إن لم يكن نفسا.
وفيه أنه مناف لما ذكروه أجمع بلا اشكال ولا تردد ، من أن للموقوف عليهم الموجودين استيفاء القصاص ، بناء على انتقال العين إليهم بلا غرامة منهم للبطون اللاحقة ، وعلى تقدير أنها لله تعالى ـ يتولاه الحاكم ـ أو للواقف يتولاه هو ، ويحتمل على ضعف الموقوف عليهم فيهما كما تقدم سابقا ـ ضرورة أنه لا يتجه استيفاؤهم له ، مع فرض مشاركة البطون اللاحقة لهم فيه ، كما أن المتجه مع فرض أن ذلك لهم جواز عفوهم عنهم لمعلومية تخيير ذي الحق بين استيفائه