لإرادة استيفائها ، فلا يجب حينئذ على الموقوف عليه حبسها لغيرها من المنافع ، وإن كانت صالحة للانتفاع بها مع بقاء عينها ، وحينئذ يكون الخلاف معنويا لا لفظيا وإن زعمه الفاضل في المختلف.
بل لعل كلام الشيخ لا يخلو من قوة ، وإن خالفه من تأخر عنه ، خصوصا مع ملاحظة الواقف ذلك قيدا في وقفه ، كما هو مقتضى تعبير الشيخ بالشرطية ، وحينئذ يرجع إلى ما ذكرناه في البيع وفي المقام من أنه متى جعل الجاعل هيئة الموقوف عنوانا في وقفه ، فذهبت الهيئة ، بطلت الوقفية المقتضية لتحبيس الأصل وجاز البيع للموقوف عليهم ، لا للواقف كما أوضحناه في كتاب البيع.
نعم لو لم يجعل ذلك عنوانا بل كان مراده الانتفاع بالعين مع بقائها كائنة ما كانت المنفعة لم يجز البيع حينئذ ، إلا مع سلب المنافع أجمع وانحصار منفعتها بالإتلاف كالخشبة للإحراق ونحوه فتأمل جيدا.
ولا ينافي ذلك ـ ولا ما تقدم من مسألة المسجد والدار ـ ما تقدم سابقا من صرف الوقف ـ على مصلحة فبطل رسمها ـ في وجوه البر بعد ما عرفت أن مرادهم ذلك في الوقف المؤبد الذي ذكر له مصرفا خاصا فاتفق تعذره المنزل على أنه يصرف له ما دام ممكنا ليجامع تأبيد وقفه كما أوضحناه فيما تقدم هذا.
وفي القواعد ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه ، وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلعه أو قلة نفعه ففي صحة هذا الشرط إشكال ، بل عن الإرشاد الوجه الجواز ، ونفى عنه البأس في محكي الروض قيل : وكأنه مال إليه ، أو قال به الشارحان له ولده والشهيد ، بل وثاني المحققين وفي الحواشي أنه الأقوى.
ولعله لعموم « الوقف (١) » و « المؤمنون (٢) » وما عساه يظهر من إذن أمير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١ ـ ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٣.