غيرهم ، ولا يجب تتبع الجميع بلا خلاف أجده فيه.
وكذا لو وقف على العلويين ، وكذا لو وقف على بني أب منتشرين ، صرف إلى الموجودين ، ولا يجب تتبع من لم يحضر فإن الجميع من واد واحد في عدم إرادة ـ الاستيعاب وفي خبر علي بن محمد بن سليمان النوفلي (١) عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام « قال : كتبت إليه أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد ، فأجاب عليهالسلام ذكرت الأرض التي وقفها جدك على الفقراء من ولد فلان هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا ».
لكن كلمات الأصحاب هنا لا تخلو من تشويش ، إذ ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته وجوب استيعاب فقراء البلد ومن يحضره من غيرها ، بل لعله ظاهر الخبر المزبور بل هو صريح المحكي عن شرح الإرشاد للفخر ، قال : « إذا وقف على الفقراء صح إجماعا ولم يكن لبيان المصرف إجماعا ، بل كان تشريكا ، وصرفه للكل معتذر لانتشارهم ، وللزوم خروج نصيب كل واحد منهم عن الانتفاع والتملك ، وصرفه للبعض ترجيح من غير مرجح ، فلا بد من أن يقال : إنه يصرف إلى كل فقراء البلد ، ومن حضر في البلد من غيرهم ، ويجب الاستيعاب مهما أمكن ، فهذا الوقف يشابه بيان المصرف من جهة الاقتصار على البعض ، والتشريك من جهة أنه لا يجوز الاقتصار مع المسكنة ».
وفي الدروس « يفرق في فقراء بلد الوقف ومن حضره ، ولا يجب تتبع الغائب ، ولو تتبعه جاز ، ولا ضمان في الأقرب بخلاف الزكاة ، والفرق أن الفقراء فيها لبيان المصرف بخلاف الوقف ، ولا يجزى أقل من ثلاثة ، مراعاة لأقل الجمع ، ولا يجب التسوية ، بخلاف المنحصرين » الى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة والصريحة ، إلا أن ما في أيدينا من العرف في أمثال ذلك على خلافه ، وأنه لا فرق بينه وبين الزكاة والخمس.
وحينئذ فلا فرق بين الواحد والأزيد من أهل البلد وغيرهم ، والحاضرين وغيرهم ولا مدخلية لأقل الجمع ، وكونه ثلاثة واثنين ، بل يمكن إرادة ذلك من الخبر (٢) المنساق لبيان عدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.