التي هي مورد العمرى ، وإن كان الأحوط عدمه ، وأحوط منه الاقتصار على ما في خصوص النصوص.
وعلى كل حال فيفرع على التعدي المزبور حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمرة ، فإن كان المالك فالحكم كما لو مات في حياة المعر الذي علقت العمرى بموته وقد عرفت سابقا أنه يبقى على استحقاقه ، وإن كان هو المعر ففي المسالك ، وغيرها رجعت العمرى إلى المالك ، كما لو مات من علقت على عمره.
وفيه : أن المتجه بناء على ما ذكرناه عوده إلى ورثة المعر في الأول نحو ما سمعته فيما لو مات بحياته المالك الذي كان عمره غاية العمرى ، إلا على ما سمعته من المحقق في النكت كما تقدم الكلام فيه هنا ، وفيها أيضا أنه أولى ما في النصوص جواز جعل العمرى لبعض معين من العقب ، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة ، والعقد حينئذ مركب من العمرى والرقبى ، وفيه ما لا يخفى مع فرض اتحاد إيجاب العقد ، وإلا لجاز اجتماع السكنى المطلقة والعمرى والرقبى في عقد واحد ، وإن كان متعلق كل منهما مختلفا ، وحينئذ يكون العقد جائزا لازما ، وهو كما ترى.
نعم قد يقال : إن مقتضى العمومات خصوصا خبر حمران جريان كثير من أحكام الوقف فيما ، من التشريك والترتيب وتبعية المعدوم للموجود ، من غير فرق بين عقبه وغيره ، والدوام والانقطاع وغير ذلك ، بل يجوز فيها كل شرط سائغ في نفسه ، نحو ما سمعته في الوقف أيضا ، ولعل ترك الأصحاب التعرض لأكثر من ذلك اتكالا على ذكرهم له فيه ، نحو اتكالهم في ذكر جملة من الأحكام على العمرى مثلا ، أو السكنى أو الرقبى مثلا على اتحاد الجميع في ذلك ، خصوصا بعد ما سمعت من المرسل عن علي عليهالسلام « العمرى والرقبى سواء » وفي محكي المبسوط لا فرق بينهما عندنا ، والمهذب وما يفرق به بعض الناس ليس مذهبا لنا ، إلى غير ذلك مما تقدم مما هو محمول على إرادة التساوي في الأحكام ، حتى إذا كان مورد العمرى والرقبى غير المسكن ، فضلا عنه.