بل لعل النصوص أيضا كذلك ، فإنا لم نعثر فيه إلا على صحيح ابن أذينة (١) قال :
« كنت شاهدا لابن أبي ليلى فقضى لرجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته عند ابن أبي ليلى ، وحضر قرابته التي جعل لها غلة الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال له : محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالب عليهالسلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وعلمك؟ فقال سمعت أبا جعفر محمد بن على عليهالسلام يقول قضى : علي بن أبي طالب عليهالسلام برد الحبس وإنفاذ المواريث ، فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم قال : فأرسل إليه وائتني به ، فقال محمد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث ، فقال : لك ذلك ، فأحضر الكتاب فأراه الحديث عن أبي جعفر عليهالسلام ، فرد قضيته ».
وخبر عبد الرحمن الجعفي (٢) قال : « كنت اختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيها حبيس ، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال : أو ما علم أن رسول الله أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، قال : فأتيته ففعل مثل ما كان يفعل ، فقلت إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهالسلام فقال لي كيت وكيت قال : فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك؟ فحلفت له ، فقضى لي بذلك. »
والمكاتبة عن ابن معبد « قال : كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر من بعد عشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام ، وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليهالسلام لا يبيعوه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم » بناء على إرادة الحبس من الوقف فيه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٢.