في الصحة إجماعا ، وهو يؤيد ما في الدروس ، وينافي ما في المختلف ويمكن أن يحمل على أنه لا يحصل بدونه الملك التام ، وهو اللازم فيكون أعم من الصحة وعدمها لئلا ينافي فتواه في المختلف ، ونقله الخلاف ، وإن كان خلاف الظاهر.
قلت : الظاهر أن مراده في المختلف من الصحة الحاصلة بدون القبض صحة العقد من حيث كونه عقدا لا صحته بمعنى ترتب الملك عليه فيكون المراد عدم مدخلية القبض في مفهوم الهبة باعتبار أنها عطية ، وهي كذلك بل تصدق الهبة ، وتتحقق بالعقد ، وإن توقف الملك مع ذلك على القبض كما يشهد لذلك جوابه عن مرسل أبان ـ بعد أن ذكره دليلا للمخالف ـ بانا نقول بموجبه بأن الهبة بنفسها لا تنقل الملك بل مع القبض.
نعم العقد صحيح لكنه ليس لازما ، وهو ظاهر فيما قلناه إن لم يكن صريحا وكأنه أراد بقوله ليس لازما الرد على ما حكاه عن الشيخ وابن البراج بعد مسائل من أنه إذا مات الواهب قبل الإقباض لا تبطل الهبة ، وقام الوارث مقامه كالبيع في مدة الخيار لأنه بعد أن حكى عنهما ذلك قال : والأقرب البطلان لنا أنها عقد جائز قبل القبض فانفسخ بالموت كالوكالة والشركة ، وخبر داود بن الحصين الآتي.
قلت : وبه يظهر ما في المسالك وغيرها من جعل ذلك من ثمرات الخلاف فتأمل ثم قال : والفرق ظاهر بينه وبين بيع الخيار لأنه نوع معاوضة بخلاف الهبة خصوصا والشيخ رحمهالله ذكر خلافا في المبسوط إن الملك هل يحصل من حين القبض أن من حين العقد ، ويكون القبض كاشفا ، واختار الأول وجعله الصحيح عنده ، وهو الذي سمعت من الدروس وحكايته عن الشيخ مستظهرا منه إرادة الصحة من اللزوم فيها ، وربما يؤيده أيضا ما عن الخلاف والمبسوط من التصريح بأنه إذا قبض بغير إذن الواهب كان القبض فاسدا بناء على أن ذلك من لوازم كون القبض شرطا في الصحة لا اللزوم ، كما عن فخر الإسلام وأبي العباس الاعتراف به بل زاد الثاني منهما البطلان لو مات أحدهما قبل القبض بل عن المبسوط إنه فرع على ما اختار من حصول الملك بالقبض فساده بدون الإذن هذا ، ولكن المحكي عنه في الخلاف والمبسوط إنه قال : إذا وهب لغيره عبدا ولم يقبضه حتى هل شوال ثم قبضه فالفطرة على الموهوب له لأن الهبة تنعقد