تأويلها بجعل قوله عليهالسلام « وإن » إلى آخره قيدا لقوله ( أو لم يحز ) على معنى جواز الرجوع بها قبل القبض ، وإن كانت لذي قربى ، أو غير ذلك.
ومن الغريب ما في الكفاية من حمل تلك النصوص على الكراهة ، وأغرب من ذلك حملها عليها مع قطع النظر عن هذه النصوص لمعارضتها إطلاق ما دل على جواز الرجوع قال : « لأنه أولى من التقييد ويشهد له هذه الاخبار الثلاثة » وهو كما ترى لا يستأهل ردا والله الهادي لنا وله.
والمراد بالرحم في هذا الباب وفي الصلة وغيرهما مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه ، وفي المسالك « أنه موضع نص ووفاق » مضافا إلى آية (١) ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) والصدق العرفي وغير ذلك ، فما عن بعضهم من اختصاصه بمن يحرم نكاحه شاذ محجوع بما عرفت والله العالم.
وإن كان الموهوب أجنبيا فله أى الواهب الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن تلفت فلا رجوع بلا خلاف معتد به في شيء من ذلك ، بل عن الغنية والسرائر وكشف الرموز والتذكرة وظاهر التنقيح الإجماع عليه ، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من المرتضى فجوز الرجوع على كل حال ولعله لا يقول به في الفرض الذي هو تلف العين ، وخروجها عن قابلية الرجوع بها ، والرجوع إلى ضمان قيمتها لا دليل عليه ومناف لأصل البراءة وغيرها.
وفي صحيح جميل والحلبي أو حسنهما (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها ، وإلا فليس له » مضافا إلى إطلاق ما دل على جواز الرجوع بها من المعتبرة المستفيضة المقتصر في الخروج منها على المتيقن.
نعم الظاهر ما هو صريح بعض بل عن المهذب البارع الإجماع عليه ، عدم الفرق في ذلك بين كون التلف من الله تعالى شأنه أو من غيره ولو المتهب بل في المسالك وعن جامع المقاصد
__________________
(١) سورة الأنفال الآية ـ ٧٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الهبات الحديث ـ ١.