جعل الذكر ضعف الأنثى ، ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها ، والزوج لزوجته عند الأكثر في المفاتيح وعندنا في محكي المبسوط بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه وقيل : والقائل الفاضل وفخر الإسلام والمقداد والقطيفي وثاني المحققين والشهيدين والخراساني والكاشاني بجريان مجرى ذوي الرحم في اللزوم بل عن التذكرة حكايته عن جماعة ، كما عن التحرير والحواشي للشهيد حكاية عن الشيخ وكأنه مال إليه أول الشهيدين والأول أشبه عند المصنف لإطلاق ما دل على الرجوع بها ، وخصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام « أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها » والإجماع المحكي.
وفيه : أن الإطلاق المزبور معارض بإطلاق ما دل على المنع فيها من النصوص وغيرها ، والصحيح معارض بصحيح عبيد بن زرارة (١) عن الصادق عليهالسلام « لا ينبغي لمن أعطى لله تعالى أن يرجع فيه وما لم يعطه لله وفي الله ، فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز ، أليس الله تعالى يقول ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) وقال ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) وهذا يدخل فيه الصداق والهبة » المؤيد بصحيح ابن بزيغ (٢) « سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها ، من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال : نعم ، إذا كانت أم ولده » بناء على أن المراد بالشرط مملوكته ، لعدم صحة الهبة لها ، فيدل بمفهومه حينئذ على عدم الجواز إذا كانت زوجته ، وإجماع الشيخ موهون بمصيره نفسه إلى خلافه ، على ما حكى عنه ، وحمل الصحيح المزبور على الكراهة ليس بأولى من حمل الصحيح الأول على فساد الصدقة ، بخلوها عن القربة ، بل هذا أولى ، إن لم يكن متعينا وترجيح الأول بمخالفته لمذهب أبي حنيفة معارض بموافقة الثاني للكتاب ، بل منه يستفاد كون الآية (٣) دليلا مستقلا لا يصلح لمعارضتها حينئذ ما سمعت ، فضلا عن أن يحمل ما فيها من النهي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الهبات الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الهبات الحديث ـ ٢.
(٣) سورة النساء الآية ـ ٢٠.