ضعفه في محله وقلنا : إنه مناف لعموم « ( أَوْفُوا ) (١) » و « المؤمنون عند شروطهم (٢) » فيلزم حينئذ بالوفاء ، وإن تسلط البائع مع ذلك على الخيار مع فرض عدم وصول شرطه إليه.
ويمكن أن يقال : بل لعله الظاهر أن الخيار المزبور في المتن وغيره لا ينافي لزوم العقد ورد العين ـ باعتبار كونها ثوابا ، أو أولى منه ـ ليس فسخا للعقد ، بل هو نحو رد العين في القرض ، وإن أوجب عقده المثل أو القيمة ، لكن رده نفسه أولى بالقبول ، فكذا ما نحن فيه.
نعم يتسلط الواهب على الفسخ مع الامتناع عن أصل البذل على نحو ما سمعته في غيره من العقود اللازمة ولعله لذا جزم بعض بتنزيل إطلاق المحكي عن جماعة لزوم العوض على إرادة الخيار المزبور.
نعم بقي الكلام في شيء آخر وهو أنه ما ذكره في المسالك أيضا من أنه يفهم من قول المصنف « ولم يكن للواهب الرجوع مع قبضه » جواز رجوعه متى لم يقبضه وأن بذلك المتهب والأمر فيه كذلك وقد تقدم ، ولا ينافيه عموم (٣) ( أَوْفُوا ) ولا قول أبي عبد الله عليهالسلام في الصحيح « تجوز الهبة لذي القربى والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك » كما زعمه بعضهم ، لأن عموم الوفاء بالعقود مقيد بغير الجائز ، وقد عرفت دلالة النصوص الصحيحة على جواز هذا العقد على هذا الوجه ، إذا سلم دلالة الوفاء على المضي فيها مطلقا ، والإثابة في الخبر لا يتحقق إلا بالاتفاق عليها ، لا بمجرد بذلها ، ولم يحصل هنا ».
قلت : الذي قدمه في صدر المسألة بعد أن ذكر الصور الأنثى عشر ، قوله : « وتفصيل حكمها أنه مع اشتراط عدم الثواب لا يلزم قطعا ، ومع اشتراطه يلزم ما شرطه مطلقا ثم إن عينه لزوم ما عين بمعنى أن المتهب ان دفع المشروط ، وإلا تسلط الواهب على الفسخ ، وإن أطلق اشتراط الثواب لزوم أيضا الوفاء به ، لكن إن اتفقا على قدر فذلك ، وإلا وجب
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الهبات الحديث ـ ٣.