بذله ، اللهم إلا أن يحصل على إرادة بيان كفايته في عدم رجوع الواهب في العين ولو بقرينة ما تقدم له سابقا.
ولكن يشكل أيضا بأن الواجب على الواهب قبوله نفس العوض المذكور في العقد دون غيره ، لعموم قوله « المؤمنون » وغيره.
نعم لو رضى به وقبضه فلا يجب ، لكن لا يختص بالمثل أو القيمة حينئذ اللهم إلا أن يقال : إن فساد العوض فيها لا يقتضي فسادها ضرورة كونه فيها كالمهر في النكاح ، لأنها تصح بدونه وحينئذ تبقى صحيحة ، ولكن لا وجه للمجانية بعد فرض قصد المعاوضة بها فليس حينئذ إلا مثل العوض المذكور أو قيمته نحو ما ذكروه في المهر الفاسد.
لكن لا يخفى عليك النظر في المقيس عليه ، كما ذكرناه في محله فضلا عن حرمة القياس.
نعم حكم بصحة النكاح للإجماع ـ والرجوع إلى مهر المثل ، بخلاف المقام ، فإنه لا شيء مقرر هنا على تقدير الفساد ـ فالمتجه حينئذ البطلان مع فرض ذكر المعوض فيها على طريق ذكره في عقود المعاوضة ، بناء على صلاحية عقدها للتمليك كالنكاح فلا يحتاج إلى سبب آخر.
نعم لو ذكر العوض فيها على معنى اشتراط هبة عوض هبة أمكن القول لعدم اقتضاء ظهور استحقاقه فساد الهبة ، ولكن يكون للواهب حينئذ الرجوع ، وإن بذل المتهب المثل أو القيمة ، هذا كله في العوض المعين المشخص ، أما المطلق فيدفع بدله سواء كان مقدارا كمائة درهم ، أو لم يكن ، ومن ذلك يعلم ما في عبارة القواعد من التشويش ، والأمر سهل بعد وضوح الحال وفيها أيضا « ولو كان معيبا ألزم بالأرش أو دفع العين في المعينة لا المطلقة » وهو ظاهر في وجوب قبول الواهب مع دفع الأرش.
وفيه : أن المتجه عدمه ، لأن الفرض اشتراط العوض المعين المنصرف إلى الصحيح فلا يجب عليه القبول ، فالأولى الإلزام بالعين ، أو بما يرضى به الواهب ، ولو الأرش ، وأما المطلقة ، فإن كانت من دون تقدير عوض أصلا ، ودفع عوضا معينا وهو مع العيب بقدر. القيمة ، فإنه على ما يسبق ليس له رده ، ولا الرجوع ، وإن كان أقل طالب بالزائد وإن كانت