ابن مسلم (١).
ومن هنا قال المصنف المروي جواز صدقته على أنه في المسالك مثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة الأصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم ، وفي جامع المقاصد لا تنهض معارضات للتواتر.
قلت : ولا ينافي ذلك جواز وصيته ولو بالوقوف للنصوص المعمول بها بين معظم الأصحاب مع حرمة القياس ، وحينئذ فلا ريب في أن الأولى المنع بل هو الأصح لما عرفت ، ومعلومية توقف رفع الحجر على البلوغ والرشد ومن المعلوم عدم تحقق الأول منهما ببلوغ العشر ، ودعوى كونه بلوغا بالنسبة إلى خصوص ذلك واضحة المنع ، ضرورة أن البلوغ مرتبة خاصة لا تفاوت فيها في ذلك.
وكيف كان فلا إشكال في أنه يجوز أن يجعل الواقف النظر في الموقوف لنفسه خاصة ولغيره كذلك ولهما معا على الاشتراك والاستقلال ، بل ولا خلاف إلا ما يحكى عن ابن إدريس ، والموجود في محكي السرائر عداد الشروط ، ومنها أنه لا يدخله شرط خيار للواقف في الرجوع فيه ، ولا أن يتولاه هو بنفسه أو بغيره متى شاء هو ، وليست صريحة ، ولذا نفى الخلاف عنه من دون استثنائه غير واحد ، وقطع به آخر ، ونفي الشبهة عنه ثالث ، وإلا كان محجوجا بعموم الأدلة وخصوصها بل مقتضى الإطلاق نصا وفتوى عدم الفرق في ذلك بين كونه عدلا أو فاسقا كما صرح به غير واحد بل لم أجد فيه خلافا وإن احتمله في المسالك ، لكن في الرياض تبعا للكفاية فيه قولان ولم نتحققه.
نعم قد صرح غير واحد باعتبارها في غيره ، بل في الكفاية أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في الرياض دعوى حكاية الاتفاق عليه ، وإن كان فيه ما لا يخفى على المتتبع ، بل في محكي التحرير لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك ، ولو كان الأرشد فاسقا فالأقرب عدم ضم عدل إليه ، وقال أيضا : لو جعل النظر لأجنبي عدل ثم فسق ضم إليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٢.