به ، والقبض حينئذ يكون بإذن الآخر ، أو إلى انقضاء تعلقه.
نعم لو فرض مدة الإجارة يستغرق عمر العين غالبا ، وتأييد الوصية بالمنافع لم يجز الوقف ، ضرورة كون العين حينئذ مسلوبة المنافع ، كضرورة عدم جواز الوقف في العين المملوكة التي تعلق بها حق الرهن ، أو الدين لفلس ونحوه ، فالغرض من الملك في الضابط الخالي من نحو ذلك ، ويمكن أن يكون نظر المصنف وغيره في خروج ذلك إلى ما تسمعه من شرائط الوقف التام ، والله العالم.
( القسم الثاني : في شرائط الواقف )
ويعتبر فيه البلوغ ولو بالعشر وكمال العقل وجواز التصرف ولعل الأخير مغن عن الأولين ولذا اكتفى في اللمعة باشتراط الكمال ، وفي الدروس بأهلية الوقف ، وفي محكي السرائر والغنية كونه مختارا مالكا للتبرع به إجماعا ، والأمر سهل بعد معلومية سلب عبارة الصبي ، وإن قلنا بشرعية عبادته ، وأن الوقف من العبادة ، وسلب عبادة المجنون بقسميه ، وأن المحجور عليه لفلس أو سفه لا يجوز له التصرف المالي بعبادة أو غيرها ، بل قد يشكل صحته منه مع الإجازة المتأخرة بما عرفته سابقا في الفضولي ، اللهم إلا أن يجعل ذلك من شرائط الصحة كالقبض ، فلا يمنع التقرب بالصيغة حينئذ.
وعلى كل حال فـ ( في وقف من بلغ عشرا ) مميزا تردد بل خلاف ، فعن المقنعة الأول ، وعن وصايا النهاية والمهذب جواز صدقته ، بل في جامع المقاصد في الوكالة أن المشهور جواز تصرفه في الوصية والعتق والصدقة ، والمشهور الثاني بل لعل عليه عامة المتأخرين ، بل لعل الخلاف منحصر في خصوص المفيد بناء على إرادة ما لا يشمل الوقف من الصدقة في كلامهم ، بل ولا دليل عليه ، ضرورة اختصاص خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (١) في الصدقة على الوجه المعروف في البالغ عشرا.
وموثق جميل (٢) « عن أحدهما في صدقة الغلام إذا كان قد عقل » وكذا موثق الحلبي ومحمد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٢.