وخصوص ما مر من المعتبرة (١) المنجبر قصور سندها بالشهرة ، بل وعمل الكل ولو في الجملة الدالة على تنفر الملائكة عند الرهان ، ولعنها صاحبها ما خلا الثلاثة ، مع التصريح في بعضها بأن ما عداها قمار محرم ، ودعوى توقف صدق القمار والرهانة على بذل العوض غير معلوم الصحة مع صدقهما ، سيما الرهانة بدونه عرفا وعادة وربما جعل ذلك كله قرينة على صحة رواية السكوني التي دلالتها على عدم الصحة بل الحرمة ظاهرة ، لعدم إمكان إرادة نفي الماهية ، فتحمل على أقرب المجازات ، وهو إما نفى جميع أحكامها التي منها الصحة والمشروعية ، أو نفيهما خاصة ، لأنه المتبادر من نفي الماهية بلا شبهة ، سيما مع الاعتضاد بما عرفته من أدلة الحرمة وبذلك يظهر الجواب عما في الكفاية : من أنه لا دلالة في الرواية على الحرمة على النسختين ، فإنه على الفتح يحتمل أن لا لزوم ، أو لا تملك ، أو لا فضل للسبق ، والعوض إلا في هذه الثلاثة من بين الأفعال التي يسابق عليها ، وحينئذ فلا دلالة لها على تحريم الفعل ، أو الملاعبة مع العوض أيضا في غير الثلاثة ، بل لا يدل على تحريم العوض أيضا ، وعلى السكون يحتمل أن يكون معناها لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الأمور إلا في الثلاثة ، أو لا فضل لسبق إلا في الثلاثة ، فلا دلالة فيها على التحريم » إذ هو كما ترى بعد ما عرفت ، إذ لا ريب في بعد الاحتمالات التي ذكرها ، ولهذا لم يشر أحد من الأصحاب إلى جريان شيء منها في الرواية ، بل أطبقوا على دلالتها على الحرمة ، وإنما اختلفوا لاختلاف النسخة في متعلقها هل هو العوض خاصة ، أو نفس الرهانة ، وأين هذا الإطباق من صحة ما ذكره بل ينبغي القطع بفساده. سيما مع ما عرفت من الروايات ، بل للأدلة الأخر الظاهرة في الحرمة وأخبارهم يكشف بعضها عن بعض » هذا حاصل ما في الرياض ، ونقلناه بطوله لجودة محصوله.
لكن ينبغي أن يعلم أن التحقيق الحرمة وعدم الصحة إذا أريد إيجاد عقد السبق بذلك ، إذ لا ريب في عدم مشروعيته ، سواء كان بعوض أو بدونه ، ولو للأصل ، فضلا عن النهي في خبر الحصر.
أما فعله لا على جهة كونه عقد سبق ، فالظاهر جوازه ، للأصل والسيرة المستمرة على فعله في جميع الأعصار والأمصار من الأعوام والعلماء ، وما ورد من مصارعة الحسن والحسين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام السبق والرماية الحديث ـ ٦.