أما لو شرطا المحاطة ، فرمى كل واحد منهما عشرة ، وأصاب خمسة ، تحاطا خمسة بخمسة ، وأكملا الرشق رجاء لحصول السبق ، لأن مقتضى المحاطة ذلك على ما عرفت من تعريفها.
وكذا لو أصاب أحدهما من العشرة تسعة وأصاب الآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة ، وأكملا الرشق رجاء لحصول السبق فيما بقي ولو تحاطا ، فبادر أحدهما إلى إكمال العدد الذي اشترط الإصابة فيه فإن كان مع انتهاء الرشق منهما فقد نضل صاحبه لحصول الفراغ من العقد وإن كان قبل انتهائه ، فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق نظر ، فإن كان له في ذلك فائدة ، مثل أن يرجو أن يرجح عليه كما لو رمى كل منهما عشرة ، فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها خمسة فإن صاحب الأقل يرجو إصابة العشرة أجمع ، وخطأ صاحبه له ، فينضله حينئذ ويكون الخطر له ، لأنه بعد التحاط يحصل له إصابة الخمسة المفروض اشتراطها في عدد العشرين أو يساويه كما لو فرض في المثال خطأ أحدهما للعشرة ، فإنه يرجو بالإكمال إصابة العشرة الباقية ، وخطأ الآخر له ، فيساويه ويتحاطان ولا يستحق أحدهما على الآخر شيئا أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة ، بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة كما لو فرض إصابة الاثنين من العشرة التي أصابها أجمع صاحبه ، فيرجوا بالإكمال إصابة العشرة الباقية له ، وخطأ الآخر فيتحاطان عشرة بعشرة ويبقى اثنان له ولا يستحق أحدهما على الآخر شيئا فمتى كان كذلك أجبر صاحب الأكثر على الإكمال وإن لم يكن له فائدة لأنه مغلوب على كل حال لم يجبر صاحب الأكثر على الإكمال كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر فأصاب منها خمسة ، فيتحاطان خمسة بخمسة ويبقى لأحدهما عشرة فإذا أكملا فأبلغ ما يفرض أنه يصيب ها صاحب الخمسة ما تخلف وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر ، فيجتمع لصاحبه الخمسة حينئذ عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة ، ويفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا تظهر للإكمال فائدة وهو واضح كوضوح مما يتصور هنا من نحو ذلك.