أخذ ه منه لذلك ، بل في المسالك بعد أن حكاه عن المشهور لم يذكر كثير منهم فيه خلافا ، إلا أنه قد يشعر من نسبة المصنف له إلى القيل بتمريضه ووجهه في المسالك بأنه جعل على عمل محلل ، ومنع كون المقصود بالنضال منحصرا فيما ذكر ، لجواز أن يقصد به كسب المال ، فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدماته ، مضافا إلى أصالة الصحة وعموم الأمر بالوفاء ، والكون مع الشرط ، ومنافاته للشرع غير متحققة.
وفي الرياض « أنه أوجه من الأول ، إن لم يكن الإجماع على خلافه انعقد » وفيه ما لا يخفى ، إن أريد إدراجه في الجعالة ، إذ لا عمل يستحق عليه ذلك ، بل وفي الصلح لعدم ثبوت حق له بذلك على وجه يصح بذل العوض عنه ، وكذا إن أريد أنها معاوضة برأسها كما هو ظاهر المتن ، بل لعل ذلك هو مفروض البحث ، لا جواز ذلك صلحا أو غيره.
وفيه : أنه لا دليل على مشروعيته ، وعموم ( أَوْفُوا ) إنما هو للعقود المتعارفة ، لا نحو ذلك ، خصوصا بعد ما عرفت من شهرة عدم مشروعيتها ، وأنه لم يذكر فيه خلاف من غير فرق بين كون المراد من ذلك إتمام النضال بعد رفع اليد من الفضل ، أو رفع اليد عنه رأسا ، بل الثاني أولى بالعدم لأنه من العقود اللازمة.
نعم يشرع فيه التقابل وهو غير المفروض هنا الذي هو طرح الفاضل بالعوض ، كما هو واضح.
المسألة السابعة : يجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين ، لإطلاق الأدلة والمرسل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه مر بحزبين من الأنصار يتناضلون ، فقال : أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأردع ، والمراد من تناضل الحزبين إيقاع العقد بين الجماعتين ولو بوكالة كل جماعة واحدا منها ، ويكون كل حزب فيما يتفق لهم من الإصابة والخطأ كالشخص الواحد.
وفي اشتراط تساوي عددهم وجهان ، بل قولان : أقواهما العدم ، لإطلاق الأدلة ، فيرامي واحد مثلا ثلاثة ، بمعنى أنه يرمي ثلاثة ، وكل واحد منهم مرة ، وهل يعتبر تعيين كل واحد منهما في مقابلة من يرمي معه أو يكفي نصب رئيس لهما يكون الاختيار له في تعيين