ما سيملكه ، ولأن القبول كاشف أو ناقل ، وهما معا منتفيان هنا ، لمعلومية اشتراط الملك بالموت ، ولأن ما قبل الوفاة إن كان قابلا للقبول ، فليكن قابلا للرد أيضا ، كما بعد الوفاة ، والمشهور أنه لا حكم للرد قبل الوفاة ، كما ستعرف ، فالقبول كذلك أيضا ، ولأن القبول لو كان مقبولا حال الحياة لم يعتبر قبول الوارث ولا رده ، لو مات الموصى له قبل موت الموصى وقد قبل ، وهو باطل لأن إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين تقدم قبول الموصى له وعدمه ، فيكون قبول الوارث ورده معتبرا ولما ستعرفه في شرح قوله « فإن رد إلى آخره ».
والجميع كما ترى ، ضرورة منع عدم المحل له بعد أن كان المقصود بالقبول الرضا بالمراد من الإيجاب كيفما كان ، فلا يتصور اختصاص الإيجاب في زمان دون القبول.
ودعوى ـ كونه كالقبول قبل الوصية الذي لم يتحقق فيها إيجاب أصلا ، وكما لو باعه ما سيملكه الذي يكون الإيجاب فيه باطلا ـ واضحة الفساد ، كوضوح فساد الثاني لأن الكشف والنقل إنما هو في القبول بعد الوفاة ، لانحصار مقتضى الملك حينئذ فيه ، بخلاف حال الحياة التي لا إشكال كما لا خلاف في توقف الملك معه على الوفاة التي قصد الموصى التمليك بعدها ، وعدم الحكم للرد بعد تسليمه ، لأصالة بقاء حكم الإيجاب وصلاحية الزمان للقبول ، لا تستلزم صلاحيته للرد ، وقبوله بعد الموت ليس لقبول القبول فيه ، بل للإجماع ونحوه مما هو مفقود في الفرض ، بل هو مظنة العكس ، وقبول الوارث إنما يكون معتبرا إذا مات الموصى له قبل القبول ، كما أن رده معتبر إذا كان للموصى له الرد.
أما لو فرض عدم الرد له لم يكن للوارث ذلك أيضا ، كما لو مات بعد القبول والوفاة وليس في النصوص ما يدل على اعتبار قبول الوارث ، كي يتمسك بإطلاقه ، الشامل لقبول الموصى له وعدمه ، كما لا يخفى على من لاحظها هذا.
وقد أشار المصنف بقوله وإن تأخر إلى آخره ، إلى عدم اعتبار اتصال القبول بالوفاة لو وقع بعدها ، سواء قلنا باشتراط صحته بذلك أولا لإطلاق الأدلة الشامل لذلك قطعا ، ضرورة ندرة اتفاق حصول ذلك ، بل تعذره فيما لو كان الموصى له غائبا مثلا فلا ريب ولا خلاف يعتد به في عدم اعتبار اتصال قبولها بالوفاة ، فضلا عن عدم اعتبار اتصاله بالإيجاب الذي هو معتبر