يرث أباه ، لأنه رق مملوك للوارث إلا أن يكون ممن ينعتق على الورثة ويكونوا جماعة فيشاركهم فيرث حينئذ لعتقه قبل القسمة لكن غير أمه التي لم تدخل في ملك أبيه ، بل انتقلت إلى الوارث من الموصى ، فليست هي حينئذ من تركته حتى يشارك الوارث فيها نعم هو شريكه في مال الموصى له.
وما عن الشيخ ـ من أنه لا يرث مطلقا ، وإلا لاحتيج إلى قبوله ، ولا يكون وارثا إلا بالقبول ، فيلزم الدور ـ فواضح الضعف ضرورة صيرورته وارثا بقبول غيره ممن هو الوارث حال موت الموصى له لأنه هو المعتبر قبوله ، لا من تجدد إرثه ، كما هو واضح نعم لو كان الوارث واحدا فلا إرث له ، وإن انعتق على الوارث لو قبل ، لعدم موضوع الاحتياج إلى القسمة الذي هو شرط إرثه ، كما هو محرز في محله ، هذا كله بناء على ما ذكرناه من أن قبول الوارث ناقل من حينه ، ولو قلنا بكشفه عن دخول الموصى به في ملك الموصى له حين موت الموصى ، اتجه حينئذ انعتاقه على أبيه ، وارثه لأمه وانعتاقها عليه كما هو واضح.
هذا كله إذا كان للموصى له وارث خاص ، فإنه كما عرفت يقوم مقامه ، أما إذا لم يكن ففي محكي التنقيح أن الأكثر رجوع المال حينئذ إلى ورثة الموصى ، وفي الدروس نسبته إلى المعظم ، وفي المصابيح إلى الشيخين والفاضلين ، ولعله للاقتصاد فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو الوارث الخاص ، لكن فيه أن في الصحيح ، أو الحسن (١) « فإن لم تجد فتصدق به » وعن السرائر أنه لإمام المسلمين ، وهو متجه لو لا الشذوذ الذي اعترف به في الدروس.
اللهم إلا أن يمنع عليه باعتبار الأكثر الوارث الشامل له عليهالسلام والأمر بالتصدق به في الصحيح المزبور الذي افتى به الصدوق وابن سعيد على ما قيل لا ينافيه ، بل يأكده باعتبار أن المال له ، وقد أذن بالصدقة به ، بل في مصابيح الطباطبائي أن بذلك يحصل التوافق بين قول ابن إدريس وقول الصدوق وابن سعيد ، ثم قال : وهو الأقوى ، هذا.
ومن الغريب ما حكاه فيها عن بعض شراح الحديث أنه قد استفاد من نصوص المقام أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.