ذلك منه نسيانا للوصية ، أو الدلالة على قصد الرجوع ، نحو ما ستسمعه من التعريض لما هو مناف للوصية وتظهر الثمرة حينئذ في البطلان بما أوقعه من البيع ، وإن ظهر فساده ، لكن ستعرف المناقشة في دلالة ذلك ونحوه على إرادة إنشاء الرجوع.
وأما الوصية ببيعه فالظاهر الرجوع بها لمنافاتها لمقتضى الوصية الأولى الذي هو الملك بالموت فهو كالوصية به لزيد ، ثم الوصية به لعمرو ، الذي قد عرفت الكلام فيه.
لكن في المسالك إنها من فعل ما يدل على إرادة الرجوع ـ نحو مقدمات الأمور التي لو تحققت لنا قضت الوصية كالتعريض للبيع ونحوه مما هو ناقل للملك أو مزيل له نعم لو دلت قرينة ـ على عدم إرادة الرجوع بذلك وأنه لغرض آخر عمل عليها وإلا ـ حمل على الرجوع عملا بظاهر حال العاقل ، وقد جعل منه الهبة قبل القبض ، وكذا الرهن بناء على اعتباره فيه.
وفيه أن أقصى ذلك كون الموصى قد قصد شيئا لو تحقق لأبطل الوصية قهرا ، ولا دلالة في ذلك على إرادته إنشاء الرجوع ، بعد احتماله وجوها متعددة ، ودعوى ظهور حاله في ذلك ممنوعة ، ولو سلم فلا دليل على صحته في مثل المقام.
نعم قد يقال : إن الهبة قبل القبض والرهن كذلك من المنافي فإنهما وإن لم يحصل بهما الملك والرهن ، إلا أن الأعداد لذلك مناف أيضا فإن الموصى به ينافيه تعلق عقد الهبة به مثلا ، فيكون حينئذ من القسم الأول ، مع أنه لا يخلو من نظر أو منع أيضا خصوصا مع ملاحظة استصحاب الوصية.
وكذا النظر فيما ذكره غير واحد أنه به يتحقق الرجوع وهو لو تصرف ( في الموصى بـ ) ه تصرفا أخرجه عن مسماه ، كما إذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه أو خبزه لأنه كتلف محل الوصية المقتضى لبطلانها من غير حاجة إلى قصد ، بل لو وقع ذلك نسيانا منه أبطلها ، بل الظاهر كونه كذلك أيضا إذا وقع لا بفعله ، فإنه وإن كان جيدا لكن ينبغي تقييده بما إذا علم أن الموصى به من حيث كونه مسمى باسم خاص ، بخلاف ما إذا علم كون الوصية به من حيث الذات التي لا تبطل الوصية بها حينئذ مع تغير حقيقتها ، فضلا عن تغيير أحوالها التي تتغير به أسماؤها أما إذا لم يعلم الحال كما لو اقتصر على حنطتي مثلا لزيد بعد